متطلبات تسجيل العلامة التجارية

 


متطلبات تسجيل العلامة التجارية

 

   تشكل العلامة التجارية عنصرا تأسيسياً للمؤسسة التجارية او الغير تجارية. وهي بهذا الشكل تمثل تعبيرا عن علاقة الثقة بين مالكها والمستهلك وفي هذا الإطار تكمن أهميتها من خلال وظيفتها القانونية؛ أي كونها تمثل إشارة تمييز وعلم بالشيء، ووظيفتها التجارية؛ بمعنى كونها أداة للمنافسة المشروعة. على هذا الأساس، يمكن القول إن العلامة التجارية تستلزم رعاية قانونية خاصة سواء من حيث ضرورة حمايتها القانونية (والتي تدخل في إطار حماية الملكية الفكرية)، او من حيث متطلبات تسجيلها (أهمية التسجيل وطرقه).

يمكن تعريف العلامة بكونها كل أثر (رمز او حرف أو غيره) تتضمنه الأشياء لتميزها والدلالة عليها، ويميل مصطلح العلامة اشتقاقا إلى العلم، أي انه عنصر يتم إبرازه للعلم بالشيء أو الشخص. وعلى مستوى الفقه القانوني، فقد تم تعريف العلامة التجارية بكونها، إشارة مميزة وهو ما أجمع عليه الباحثون، للدلالة على بضاعة، او شركة، او منتوج، او مؤسسة وما إلى ذلك.

في هذا الصدد، تم تنظيم العلامات التجارية في مختلف الدول بنصوص قانونية تضمنت تعريفات مختلفة (إن على مستوى الشكل لكنها متشابهة من حيث الدلالة والمضمون)، حيث أن القانون القطري، عرفها بكونها كل إشارة ظاهرة، وحدد شرط إدراكها بالبصر، ما يستتبعه من تمييزها لمنتجات تاجر او مقدم خدمة وما إلى ذلك (المادة 1 من قانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات التجارية). أما القانون السعودي فقد كان أكثر تفصيلا حيث عرفها بكونها كافة الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الامضاءات أو الكلمات او الحروف..، او كل إشارة أخرى، وهو الآخر حدد شرط الإدراك بالنظر، وصلاحية هذا الإدراك لتمييز المنتج او غير (المادة 1 من المرسوم الملكي المصدر لنظام العلامة التجارية)، وهذين التعريفين لا يختلفان عن باقي التعاريف التي تضمنتها باقي القوانين.

تحديد هذا النظام في الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، حيث تضمنت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1967 قواعد وبنودا تتعلق بالعلامة الصناعية والتجارية، ورغم انها لم تقدم أي تعريف دقيق وذلك لكونها تركت هذا المجال مفتوحا للدول المنضوية تحتها، وكذلك الأمر فيما يخص طرق ومتطلبات تسجيل هذه العلامات التجارية لكنها تضمنت قواعد لحماية هذه العلامات. اما فيما يخص اتفاقية الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في التجارة لسنة 1994، فقد عرفت العلامة التجارية بكونها علامة او مجموع علامات تسمح بتمييز السلع او المنتجات التي تنتجها هيئة او منشأة معينة، هذا التعريف يشابه التعاريف السالفة الذكر. في الأخير يمكن العودة لنظام مدريد لتسجيل العلامات وهو زوج متكون من اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات والبرتوكول الملحق المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية، وهذا النظام هو الساري المفعول حاليا لتسجيل العلامات التجارية ويتم تسجيل العلامات الجارية به وفق الإجراءات التالية:

-          يتطلب إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية دوليا تقديم طلب لمكتب او هيئة الملكية الفكرية "الوطنية" للحصول على علامة قبلها.

-          يشترط للاستخدام نظام مدريد ان تتوفر لك أهلية ذلك، وتتوفر هذه الأهلية على أساس الارتباط بأحد الأطراف المتعاقدة ضمن هذا النظام (أي دولة موقعة على هذه الاتفاقية)، ويقوم هذا الارتباط عبر امتلاكك لمؤسسة في هذا الطرف او ان تكون مقيما بأحد هذه الأطراف أو ان تكون مواطنا تابعا لأخد هذه الأطراف.

-          بعد القيام بهذه الخطوات، يتطلب ملئ استمارة متوافرة على موقع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO)، والمسماة MM2.

-          يمكن أن يتم الإيداع يدويا أو إلكترونيا عبر مكاتب الملكية الفكرية المشاركة (لا يقدم مباشرة إلى المنظمة).

-          يتطلب تقديم الإيداع دفع بعض الرسوم وهي الرسم الأساسي، ورسم تكميلي عن كل طرف متعاقد، ورسم إضافي في حالة زيادة السلع عن ثلاث.

-          يمكنك أيضا متابعة إيداعك عبر البريد الإلكتروني.

كما قلنا سلفا يتطلب إيداع أو تسجيل العلامة التجارية دوليا، تسجيلها على المستوى الوطني، وقد حاولت الدول عير أنظمتها القانونية تحديد هذه الإجراءات والطرق اللازمة لتسجيلها وهي كالتالي:

-          دولة قطر: يتم تسجيل العلامات التجارية طبقا لقواعد القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية، وحسب هذا القانون فإن الجهة المكفول لها وطنيا تلقي طلبات التسجيل هي مكتب حماية الملكية الصناعية، وتتضمن الإجراءات، تقديم طلب تسجيل العلامة للمكتب، وفق استمارة معدة لهذا الغرض وتأدية الرسوم المرفقة، كما يمكن أن يكون موضوع الطلب مجموعة من العلامات وترفق بالرسوم المقررة، وفي حالة كان مالك العلامة غير مرتبط بالدولة عبر الإقامة او الجنسية فيتوجب عليه تقديم طلبه عبر وكيل له مرتبط بها. يقوم المكتب بعد آجال 30 يوما بإخطار المعني بقراره معللا ويمكن للمكتب أن يرفض أو يفرض قيودا وتعديلات على العلامة موضوع الطلب بما لا يتنافى مع الاتفاقيات الدولية.

-          المملكة العربية السعودية: يتم تسجيل الطلبات طبقا للنظام العلامات التجارية المنظم بمرسوم ملكي، وتشمل الإجراءات تقديم طلب إلى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة، ويشتمل طلب التسجيل على صورة العلامة المطلوبة وتلصق في نموذج الاستمارة المعدة لذلك، ترفق ببطاقة تتضمن اسم الطالب وجنسيته واسمه التجاري وما الى ذلك من معطيات، بالإضافة الى وصف للعلامة وما إلى ذلك، يقوم المكتب بالإجابة عن الطلب في حدود ستين يوما من تقديمه.

-          الامارات العربية المتحدة: يتم تسجيل العلامات وفق القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2002، ويتم تقديم الطلب إلى مكتب العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ويشمل على صورة من العلامة التجارية، وبطاقة تتضمن معلومات صاحب الطلب، ووصفا للعلامة التجارية وما إلى ذلك، ويتطلب تقديم الطلب دفع الرسوم المقررة ويجب المكتب عن الطلب في حدود ثلاثين يوما بقرار معلل سواء بالرفض أو فرض قيود معينة على الطلب.

-           دولة البحرين: يتم تسجيل العلامات في النظام البحرين تبعا لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويتم تقديم الطلب إلى مكتب العلامات التجارية بإدارة الملكية الصناعية، ويتطلب التسجيل ملفا متكونا من صورة للعلامة التجارية وبطاقة وصفية لصاحب الطلب، وصفا للعلامة التجارية، المنتج او الخدمة الدالة عليه، أداء رسوم التسجيل.

-          دولة الكويت، يخضع تسجيل العلامة لقانون التجارة الكويتي، ويتلقى الطلب إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة، ويشمل الطلب صورة العلامة التجارية، وبطاقة حول صاحب الطلب، ووصف دقيقا للعلامة، بالإضافة الى المرفقات، والرسوم الواجب أدائها.

-          دولة سلطنة عمان: ويخضع التسجيل للمرسوم السلطاني 38/2000 بشأن العلامات التجارية، والجهة المكلفة بتلقي الطلبات هي دائرة الوكالات والملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة، ويشمل الطلب نفس العناصر المذكورة سلفا في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي.

-          المملكة الأردنية: ويخضع ضمنها التسجيل لنظام العلامات التجارية رقم 37 لسنة 2000، والجهة الكفيلة بحيازة الطلب هي قسم العلامات التجارية بمديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة والتموين، ويتطلب تسجيل العلامة ملئ استمارة معدة لهذا الغرض ودفع الرسوم المقررة.

-          دولة العراق: يخضع التسجيل للقانون العلامات والبيانات التجارية، والجهة المكفول لها استقبال طلبات الإيداع هي قسم العلامات التجارية التابع لمديرية التنمية الصناعية، ويتطلب تسجيل العلامة نفس الخطوات السالفة الذكر.   

designerman

Freelance designer, I love everything related to art, in specialized in designing brand identities and logos.

No comments:

Post a Comment